تُلغى المادة 548 من قانون العقوبات والنصوص القانونية التي حلت محلها.
تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.