• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: إلغاء المادة 548 والعقوبات البديلة

تُلغى المادة 548 من قانون العقوبات والنصوص القانونية التي حلت محلها.

نص المادة

تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.