• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: نطاق تطبيق قانون الاستثمار

تسري أحكام قانون الاستثمار على المشاريع والمناطق المحددة في المادة، مع استثناءات صريحة واردة في النص.

نص المادة

من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: تطبق أحكام هذا القانون على: أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع. ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية. ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري. د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته. ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.