• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تعديل مجلس إدارة الاستثمار

يتألف مجلس إدارة الاستثمار من الجهات والأشخاص المحددين حصراً في المادة المعدلة.

نص المادة

تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يتألف مجلس الإدارة من: · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً · المدير العام عضواً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً · ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً · ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً · ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً · ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً · خبير قانوني عضواً