• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تعديل مهام مجلس الإدارة للاستثمار

يتولى مجلس إدارة الاستثمار المهام المحددة حصراً في المادة المعدلة بما يشمل دراسة المقترحات والقرارات والتراخيص والموازنات والحوكمة الداخلية.

نص المادة

تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها. ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين. د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها. و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون. ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون. ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة. ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة. ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها. م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي. ن- قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة. ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة. ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري. ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري. ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة. ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.