• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تعديل مسميات قانون حساب الضمان

تحل المسميات الجديدة محل المسميات القديمة أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.

نص المادة

تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.