يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من نفاذ القانون مع جواز التمديد لمدة مماثلة.
يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.