• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: توفيق أوضاع المطورين العقاريين

يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من نفاذ القانون مع جواز التمديد لمدة مماثلة.

نص المادة

يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.