• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: اعتمادات الهيئة من الموازنة العامة

تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة لعام 2023 وتعد غير المصروفة منها اعتمادات لموازنتها.

نص المادة

تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.