• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إساءة تقديم خدمات الاتصالات

يُعاقَب على إساءة تقديم خدمات الاتصالات متى شمل الفعل إفشاء مضمون الاتصال أو إعاقة نقله أو تقديم خدمة تخالف النظام العام أو الأخلاق العامة.

نص المادة

تعدل المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إساءة تقديم خدمات الاتصالات: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من: أ- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته. ب- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به. ج- أقدم أو أسهم في تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.