• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تعديل عقوبات تجهيزات الاتصالات

يعاقب على تصنيع أو حيازة أو تركيب أو تشغيل تجهيزات الاتصالات غير المرخصة وفق التفصيل الوارد في المادة، مع مصادرة التجهيزات ومكوناتها في جميع الأحوال.

نص المادة

تعدل المادة (68) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على تصنيع أي تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل. ب- يعاقب بغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي تجهيزات اتصالات راديوية، ولا تسري هذه العقوبة في حال التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها. ج- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.