• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل عقوبات المادة 305

تُشدد العقوبات في المادة 305 وتستبدل بعض مددها، وتصبح الإعدام إذا نتج عن الفعل التخريب في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو تعطيل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أدى إلى موت إنسان.

نص المادة

أ- يستعاض عن كلمة (المؤقتة) الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المشار إليه بعبارة (من عشر سنوات إلى عشرين سنة) ويستعاض عن عبارة (لخمس سنوات على الأقل) الواردة في آخر الفقرة 2 من المادة المشار إليها بعبارة (من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة). ب- يستعاض عن الفقرتين 3 و4 من المادة 305 من القانون المشار إليه بالفقرة 3 التالية: 3- وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.