يعاقب على تجارة الأسلحة والذخائر بالحبس والغرامة وفق المدد المحددة، وتضاعف العقوبة الدنيا عند التاجر بها دون إذن من المرجع المختص.
15 من القانون المشار إليه بالعبارة الآتية: (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية). (وإذا كان السلاح مسدسا كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين). ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.