• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: عقوبات تجارة الأسلحة والذخائر

يعاقب على تجارة الأسلحة والذخائر بالحبس والغرامة وفق المدد المحددة، وتضاعف العقوبة الدنيا عند التاجر بها دون إذن من المرجع المختص.

نص المادة

15 من القانون المشار إليه بالعبارة الآتية: (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية). (وإذا كان السلاح مسدسا كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين). ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.