تُستبدل عبارة العقوبة في نهاية المادة 316 بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية.
يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح: (الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).