يُعفى من العقوبة من يسلم خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون ما بحوزته من الأسلحة أو الذخائر أو الأعتدة أو القطع المنفصلة المنصوص عليها في المادتين 314 و315.
يعفى من العقوبة من يبادر خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو أعتدة أو قطع منفصلة منها، مما هو منصوص عليه في المادتين 314-315 من قانون العقوبات.