تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء — قانون، رقم 41، 2022، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل ترخيص توليد الكهرباء المستقلة
تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة ك...
المادة 2: شراء الكهرباء الفائضة
تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليد...
المادة 3: تعديل قانون الطاقات المتجددة والكهرباء
0 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار ا...