تعديل قانون تنظيم الجامعات — قانون، رقم 43، 2022، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: إحالة أعضاء الهيئة التدريسية للتقاعد
11) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ- يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي:
1- الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر.
2- المدرس، عند إتمامه الخامس...
المادة 2: تعديل أحكام الهيئة الفنية الجامعية
تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا الق...