يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .