تعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين — قانون، رقم 48، 2022، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل اتحاد التأمين المهني
تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء ف...