• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: نفاذ التعديلات وحماية الحقوق المكتسبة

تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة.

نص المادة

تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.