تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة.
تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.