• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: ملاك وزارة الصحة الوظيفي

يُسمح بشغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة ضمن ملاك وزارة الصحة وفق الإضافة الواردة في النص.

نص المادة

4 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .