يُسمح بشغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة ضمن ملاك وزارة الصحة وفق الإضافة الواردة في النص.
4 / من ملاك وزارة الصحة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 1/ 9 / 1966 وذلك من شغل وظيفة مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة .