• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعيين حملة الشهادة المذكورة

يُعيَّن حملة الشهادة المذكورة في المرتبة 8 والدرجة 3 وفقاً للمادة 36 من الملاك المذكور.

نص المادة

يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .