يُعيَّن حملة الشهادة المذكورة في المرتبة 8 والدرجة 3 وفقاً للمادة 36 من الملاك المذكور.
يعين حملة الشهادة المذكورة بالمادة السابقة في المرتبة / 8 / والدرجة / 3 / وفقاً لنص المادة / 36 / من الملاك المذكور .