تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكري — قانون، رقم 68، 1955، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تمييز الجرائم العسكرية العاجلة
1- في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 293 الى نهاية المادة 311 من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين الى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص ع...