• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعديل عقوبة استغلال القاصر في التسول

يعاقب كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة أو عاجزاً إلى التسول لمنفعة شخصية بالحبس مع التشغيل والغرامة.

نص المادة

تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.