• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: معاش العجز والوفاة وشروطه

يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا وقع العجز الكامل أو الوفاة أثناء الخدمة أو خلال ستة أشهر من انتهائها، بشرط ألا يكون السبب إصابة عمل وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الخامسة والستين.

نص المادة

يستبدل بنص المادة 62 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 961 النص التالي : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو لوفاة نتيجة لإصابة عمل والا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين . ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .