• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تعديل المادة 34 من القرار بقانون 92 لسنة 1959

تستبدل عبارة 20 ل.س في المادة 34 بعبارة 50 ل.س، مع عدم انخفاض المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س.

نص المادة

تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .