تستبدل عبارة 20 ل.س في المادة 34 بعبارة 50 ل.س، مع عدم انخفاض المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س.
تلغى عبارة 20 ل.س الواردة في المادة 34 من القرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن 15 ل.س وألا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفي أيهما أكبر .