يُستبدل مبلغ 36 ل.س الوارد في المادة 69 بمبلغ 50 ل.س للمؤمن عليه و15 ل.س شهرياً لكل مستحق عنه ضمن الحد الأقصى المحدد.
تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .