• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تعديل عبارة المادة 69 المتعلقة بالمعاش

يُستبدل مبلغ 36 ل.س الوارد في المادة 69 بمبلغ 50 ل.س للمؤمن عليه و15 ل.س شهرياً لكل مستحق عنه ضمن الحد الأقصى المحدد.

نص المادة

تلغى عبارة 36 ل.س الواردة في المادة 69 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 50 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم 50 ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر .