يجوز للمؤمن عليه المتعطل أكثر من شهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه إذا زادت مدة اشتراكه على سنة.
يلغى نص الفقرة الأول من المادة 61 مكرراً (أ) ويستعاض عنه بالنص التالي : يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة .