• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: إلغاء الجدول واستبداله بآخرين

يُلغى الجدول رقم 3 ويُستعاض عنه بالجدولين رقم 3 في إصابات العمل ورقم 3 أ في الشيخوخة والعجز والوفاة.

نص المادة

يلغى الجدول رقم 3 المرافق للقرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالجدولين المرافقين : رقم 3 في شأن إصابات العمل ورقم ( 3 أ ) في شأن الشيخوخة والعجز والوفاة .