يُلغى الجدول رقم 3 ويُستعاض عنه بالجدولين رقم 3 في إصابات العمل ورقم 3 أ في الشيخوخة والعجز والوفاة.
يلغى الجدول رقم 3 المرافق للقرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالجدولين المرافقين : رقم 3 في شأن إصابات العمل ورقم ( 3 أ ) في شأن الشيخوخة والعجز والوفاة .