يستحق المؤمن عليه معاشاً مخفضاً إذا انتهت خدمته بعد سن الخامسة والخمسين وكانت اشتراكاته المسددة لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً.
مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .