• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: معاش مخفض بعد الخامسة والخمسين

يستحق المؤمن عليه معاشاً مخفضاً إذا انتهت خدمته بعد سن الخامسة والخمسين وكانت اشتراكاته المسددة لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً.

نص المادة

مكرراً – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بعد سن الخامسة والخمسين وكانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً فيحق له أن يتقاضى من المؤسسة معاشاً مخفضاً بواقع 5% من المعاش المستحق عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين .