تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء جرائم محددة وجمع أدلتها مع عدم جواز التحفظ على المشتبه بهم لأكثر من سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وبحد أقصى ستين يوماً.
من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 21/4/2011 لتصبح على النحو التالي: - تضاف إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية : 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من (260) حتى (339)، والمواد (221) و (388) و (392) و(393) من قانون العقوبات، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم، وتحري الأماكن الموجودين فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين يوماً.