يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين.
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين: