• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل غرامة المادة 335

تُعدل الغرامة الواردة في المادة 335 لتصبح عشرين ألف ليرة سورية.

نص المادة

تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.