• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تجريم التجمعات العامة

يُعد كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور تجمعاً للشغب ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة خمسين ألف ليرة سورية.

نص المادة

36/ ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .