تُعد وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
تعدل المادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتصبح على النحو التالي: أ- تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- تصدر بقرار من الوزير الأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.