• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل مبلغ الإثبات بالشهادة

يجوز الإثبات بالشهادة في قانون البينات حتى مبلغ خمسمائة ليرة سورية بدلًا من مائة ليرة سورية.

نص المادة

يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .