يجوز الإثبات بالشهادة في قانون البينات حتى مبلغ خمسمائة ليرة سورية بدلًا من مائة ليرة سورية.
يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .