يجوز أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعار بالأصول وفق الفقرة 2 من المادة 73.
يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .