تعديل قانون العقوبات — مرسوم تشريعي، رقم 15، 1976، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل عقوبة السرقة العامة
تلغى المادة 634 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي:
مادة 634-
1- كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة....