• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: إلغاء المرسوم التشريعي رقم 8

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000 ولا يجوز تطبيقه على الوقائع اللاحقة للإلغاء.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000.