يُلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000 ولا يجوز تطبيقه على الوقائع اللاحقة للإلغاء.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000.