• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل شروط إخلاء السبيل

يُستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع أدوار المحاكمة، ويقترن إخلاء السبيل في قضايا العقوبات الاقتصادية بمنع المغادرة.

نص المادة

يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته بالنص الآتي . يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة . أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.