لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً، ولا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما للمولود غير الشرعي إلا بحكم قضائي، ويُسجَّل مباشرة إذا ثبتت بنوته لوالدته بوثائق رسمية.
تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.