• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تنقلات القضاة العسكريين

لا يجوز نقل القاضي العسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى، وتكون التنقلات العادية مرة واحدة سنوياً في شهر تموز.

نص المادة

يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى . في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة ، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .