• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعديل الغرامات الجنحية الحدّية

تُعدَّل الغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها لتصبح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة، وتكون المقطوعة ألفي ليرة ما لم يرد نص خاص بأكثر.

نص المادة

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.