• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعديل الغرامة الجنائية الدنيا والعليا

تُعدَّل الغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها لتصبح بين عشرة آلاف ومائتي ألف ليرة ما لم يرد نص خاص بأكثر.

نص المادة

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.