• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تعديل غرامة المادة الرابعة

تُستبدل عبارة الغرامة في المادة الرابعة من قانون العقوبات بالصياغة التي تجعلها بين مائة ومائتي ليرة.

نص المادة

4 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).