تُستبدل عبارة الغرامة في المادة الرابعة من قانون العقوبات بالصياغة التي تجعلها بين مائة ومائتي ليرة.
4 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).