• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تعديل المادة الثانية بالعقوبات

تُستبدل عبارة الجزاء الواردة في المادة الثانية بحيث تصبح بين خمسين ومائة ليرة.

نص المادة

2 من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).