• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: استبدال العقوبات عند الأسباب المخففة

إذا وُجدت أسباب مخففة في الجناية، جاز للمحكمة إنزال العقوبة إلى البدائل المحددة في النص أو إلى الثلثين أو إلى الحبس وفق شروطه.

نص المادة

تلغى المادة 243 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: أ- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة. ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة. د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى. هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. 2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65, 82, 88.