• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: الأسباب المخففة والعقوبات البديلة

إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة في الجنحة، جاز لها تخفيض العقوبة أو استبدالها أو تحويلها إلى عقوبة تكديرية وفق القيود الواردة.

نص المادة

تلغى المادة 244 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52). 2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.