من قتل إنساناً قصداً يُعاقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
تلغى المادة 533، ويستعاض عنها بالنص التالي: من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.