من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود يُعاقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، وتصبح العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
تلغى المادة 536 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.