• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: قتل الوليد اتقاءً للعار

الوالدة التي تقتل وليدها اتقاءً للعار تُعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصبح العقوبة سبع سنوات على الأقل إذا وقع الفعل عمداً.

نص المادة

تلغى المادة 537، ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.