يُحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا جاوزت مدة حرمان الحرية شهراً أو وقع تعذيب أو طلب فدية أو كان المجني عليه موظفاً أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
تلغى المادة 556، ويستعاض عنها بالنص التالي: يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.